الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
18
تحرير المجلة
كان له إلزام الوكيل بالثمن وإمضاء البيع عليه كما أن له ان يفسخ وله إمضاء البيع على الموكل حسب ما يرى من صالحه وثقته بالموكل في دفع الثمن وعدمها ، وعليك بالتدبر وإمعان النظر فيما ذكرنا حتى يظهر لك أنواع الخلل والضعف بما ذكرته « المجلة » في هاتين المادتين فطابق تعرف وبهذا الطراز ، يجب ان تحرر المشاكل وتحل الألغاز ، ثم من المعلوم ان الوكيل في منطقة وكالته أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كما في مادة ( 1463 ) المال الذي قبضه الوكيل إلى آخرها وكان يجب تقييد عدم الضمان بما إذا كان وكيلا أيضا على القبض اما لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض وتلف المال كان ضامنا وان لم يكن منه تعد أو تفريط مادة « 1464 » لو أرسل المديون دينه إلى الدائن وقبل الوصول اليه تلف في يد الرسول فإن كان رسول المديون يتلف من ماله وان كان رسول الدائن تلف منه وبرء المديون هذا صحيح إذا لم يكن المرسل إليه أجاز إرساله أو وكله على القبض والا فالتلف عليه ، مادة ( 1465 ) إذا وكل أحد شخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ، ولكن ان كانا وكلا لرد وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما ان يوفي الوكالة وحده ، واما إذا وكل أحد آخر لأمر ثم وكل غيره رأسا على ذلك الأمر فأيهما أو في الوكالة حاز هذا البحث كسوابقه